درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦١٨
ركعات الصلاة وعلى هذا فبيان حكومة الأدلة والأمارات على الاستصحاب انه في موردهما وان كان الشك موجود أو لم يقطع بخلاف الحالة السابقة وعموم لا تنقض يشمله لفظا الا ان دليل اعتبارهما قد جعل مؤداهما واقعا أوليا بالتنزيل ولازم ذلك جعل الشك فيه ملغى بحسب الآثار فصار مفاد قول الشارع صدق العادل فيما أخبرك به أو صدق الأمارة فيما حكمته ان شكك في المورد المفروض بمنزلة العدم ومعنى كونه بمنزلة العدم انه لا يترتب عليه ما يترتب على الشك نظير ما إذا ورد حكم على عنوان العالم ودل دليل على عدم كون النحوي عالما فان مرجع هذا الدليل إلى ان ما جعلنا للعالم في ذلك الدليل لا يترتب على النحوي هذا ويشكل بان الضابط المذكور لا ينطبق على دليل حجية الأمارات والأدلة ولا على ساير الموارد التي جعل تقديمها من باب الحكومة كدليل لا ضرر ولا ضرار ولا شك لكثير الشك ودليل نفي الحرج وأمثال ذلك إذ ليس واحد منها بمدلوله اللفظي ناظرا إلى مدلول دليل آخر بل يحكى كل واحد منها عن الواقع ولذا لو لم يكن في البين الا هذه القواعد التي جعلت حاكمة على ساير القواعد لم يلزم كونها بلا مورد ولو كانت مبينة لمقدار مدلول قاعدة أخرى للزم كونها لغوا وبلا مورد عند عدم تلك القاعدة لأن الدليل الحاكم على ما ذكره بمنزلة قول القائل أعني ولا يكون هذا صحيحا الا مع كلام آخر يكون هذا شارحا له ونحن نرى انه لو لم يكن الشك موضوعا للحكم الشرعي أصلا وكذا لو لم يدل دليل على حكم الشك في عدد ركعات الصلاة وكذا لو لم يكن العمومات أو الإطلاقات تقتضي ثبوت الحكم الضرري والحرجي ما كان حجية الأمارات والأدلة وكذا قول الشارع لا حكم لكثير الشك ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام وما جعل عليكم في الدين من حرج لغوا وبلا مورد كما هو واضح فعلم ان ما ذكر ليس بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر هذا
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»