الأصول مع كون المورد قابلا لهما في أول الأمر (قلت) شمول أدلة الطريق لا مانع منه أصلا لوجود موضوعها مطلقا وعدم شيء يدل على التخصيص بخلاف شمول أدلة الأصول فان موضوعها يبتنى على عدم شمول دليل حجيته الطرق ولا وجه له بعد وجود الموضوع مطلقا وعدم ما يدل على التخصيص وبعبارة أخرى الأمر دائر بين التخصيص والتخصص والأول خلاف الأصول دون الثاني والعجب من شيخنا المرتضى (قد) حيث انه بعد ما نقل كون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من التخصيص بناء على ان المراد من الشك عدم الدليل والطريق والتحير في العمل استشكل بأنه لا يرفع التحير في خصوص مورد الاستصحاب الا بعد إثبات كون مؤداه حاكما على مؤدى الاستصحاب والا أمكن ان (يقال) ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها سواء كانت هناك الأمارة الفلانية أم لا ومؤدى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤداها خالف الحالة السابقة أم لا ولا يندفع هذه المغالطة الا بما ذكرنا من طريق الحكومة انتهى
(٦٢٣)