درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥١٦
كان عليه أو لا يرتفع حكمه قطعا ولكن يمكن ان لا يكون لبعض تلك الخصوصيات دخل فيما هو ملاك الحكمة أعني الحسن والقبح الواقعيين بان يعتقد العقل حسن شيء أو قبحه على سبيل الإهمال والإجمال اما بان يرى ذلك في مركب أو مقيد مثلا من دون ان يعلم مدخلية لخصوصية أو جزء معين في الحسن والقبح أو يرى ان المطلق مثلا مقتضى للحسن أو القبح ولكن يحتمل ان يكون وجوده في خصوصية خاصة رافعا لما يقتضيه المقتضى فالقدر المتيقن عند العقل ح هو المقيد بغير القيد المفروض مع احتمال ان يكون الملاك في المطلق أو بان يعتقد ان الملاك قائم بالمجموع المركب أو المقيد ولكن يحتمل وجود ملاك آخر في فاقد الجزء أو القيد ففي جميع الصور المفروضة إذا تغير موضوعه الأولى بزوال القيد المفروض أو الجزء المفروض بشك في ثبوت الملاك في الباقي إذا عرفت هذا فنقول لا ينبغي الإشكال في عدم جواز استصحاب نفس حكم العقل ضرورة عدم تصور الشك في بقائه كما لا ينبغي الإشكال في عدم جواز استصحاب ملاك حكمه لأن الشك وان كان متصورا فيه ولكنه ليس موضوعا لأثر من الآثار الشرعية ولكن استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بقاعدة الملازمة بمكان من الإمكان لعدم المانع فيه الا الشك في الموضوع بحسب الدقة ولو كان هذا مانعا لانسد باب الاستصحاب في الأحكام الكلية والجزئية لكون الشك فيها راجعا إلى الشك في الموضوع يقينا وما هو الجواب في باقي موارد الاستصحاب هو الجواب هنا من دون تفاوت أصلا وستطلع على تحقيق وجوب أخذ الموضوع من العرف في محله إن شاء الله في أدلة الاستصحاب الأمر الثاني في بيان حال الأدلة الدالة على وجوب البناء على الحالة السابقة وانها هل تدل عليه مط أو تخصص ببعض الموارد
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»