قلت الفرق بين المقامين انه في القضايا الملقاة من الشرع يرى العرف موضوعا وحكما وشيئا اخر يكون من حالات الموضوع وواسطة في ثبوت الحكم لذلك الموضوع وان كان عند العقل لا تكون القضية الأمر كبه من الموضوع والمحمول والنسبة وليس هناك شيء آخر يكون ظرفا أو حالا لثبوت الحكم للموضوع مثلا إذا قال الشارع الماء نجس إذا تغير فموضوع هذه القضية عند العرف هو الماء والتغيير واسطة لثبوت النجاسة للماء فحينئذ لو شك بعد زوال التغيير من قبل نفسه في النجاسة من جهة الشك في ان التغيير في زمان سبب لنجاسة الماء مط ولو زال بعد ذلك أو انه سبب لها حدوثا وبقاء أو من جهة الشك في انه بعد زوال التغيير هل قام مقامه ملاك آخر أو لا يصدق ان ما كان موضوعا للنجاسة في الزمن السابق باق بعينه والشك في النجاسة شك في بقائها فيشمله أدلة الاستصحاب واما القضية الملقاة من العقل فليست مشتملة على شيء آخر خارج عن الموضوع يسمى ظرفا أو حالا وواسطة في ثبوت الحكم كما كان في القضية الملقاة عن الشرع فحينئذ متى زال قيد أو جزء من الموضوع العقلي فالباقي موضوع آخر مغاير لما كان أولا فلا يفرض الشك في الحكم العقلي مع بقاء موضوعه ومن هنا يظهر عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بالعقل أيضا هذه خلاصة ما أفاده قدس سره في المقام (أقول) وتحقيق الحال ان يقال ان عدم الإجمال في موضوع حكم العقل بمعنى إدراكه وإذعانه الفعلي مسلم لعدم إمكان ان يذعن بحسن شيء أو قبحه ولم يتعين عنده موردهما فإذا حكم بحسن شيء مركب أو مقيد أو قبحه فجميع خصوصيات ذلك له دخل في حكمه بحيث لو زال بعض الخصوصيات وتغير عما
(٥١٥)