ثم ان الاستصحاب ينقسم باعتبار المستصحب والدليل الدال عليه في السابق والشك في بقائه في اللاحق إلى أقسام عديدة لا يهمنا التعرض لذكرها لقلة الجدوى وانما المهم هنا بيان أمور في استصحاب حكم العقل أحدها ان الدليل الدال على وجود المستصحب في السابق ان كان هو العقل فهل يمكن الاستصحاب أم لا ذهب شيخنا المرتضى قده إلى الثاني وذهب جمع من مشايخنا إلى الأول تبعا لسيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قده وهو الحق وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مرام الشيخ قده أولا فنقول حاصل ما يستفاد من كلامه في وجه منع جريان الاستصحاب ان العقل لا يحكم بحكم الا بعد إحراز موضوعه بقيوده وحدوده حتى عدم المانع والرافع فحينئذ إذا حكم العقل بالحسن أو القبح على موضوع محدود بحدوده فما دام ذلك الموضوع على حاله لا يعقل الشك في حكمه والشك في الحكم اما من جهة القطع بزوال قيد أو جزء من ذلك الموضوع واحتمال ان يكون ملاك ذلك الحكم في المجرد عنهما أيضا واما من جهة الشك في انطباق الموضوع العقلي على امر خارجي ولا يمكن الاستصحاب في كل من الصورتين اما الأولى فللقطع بزوال الموضوع واما الثانية فللشك في بقاء الموضوع ومن جملة شرائط الاستصحاب إحراز الموضوع فان قلت لو بنينا على إحراز الموضوع في الاستصحاب بالدقة العقلية لانسد بابه في الأحكام الشرعية أيضا ضرورة عدم إمكان الشك فيها الا من جهة الشك في الموضوع ومن المعلوم عدم الإشكال هنا من هذه الجهة لأن الميزان نقض اليقين بالشك عرفا وهو يقتضى بقاء ما هو الموضوع عندهم
(٥١٤)