فنقول ذهب شيخنا المرتضى قده إلى الثاني وذكر من الأدلة الدالة على الاستصحاب أمورا كلها مختصة بصورة الشك في الرافع مع إحراز المقتضى على ما أفاده قده أحدها ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه ثانيها انا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا الا وحكم الشارع فيه بالبقاء الا مع أمارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء فان الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة والا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج فرجح هذا الظاهر على الأصل إلى ان قال قده والإنصاف ان هذا الاستقرار يكاد يفيد القطع وهو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض انه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق (وثالثها) الاخبار المستفيضة فذكر اخبار الباب عموما وخصوصا ثم قال قده بعد التكلم فيها نقضا وإبراما ان اختصاص الاخبار الخاصة بالقول المختار واضح واما الاخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مط وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري قده في شرح الدروس توضيحه ان حقيقة النقض رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضى له بعد ان كان أخذا به فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده إذا عرفت هذا فنقول ان الأمر يدور بين ان يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الأثر وهو المعنى الثالث ويبقى المنقوض عاما لكل يقين وبين ان يراد من النقض ظاهره وهو المعنى الثاني فيختص متعلقة بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى والظاهر رجحان هذا على
(٥١٧)