درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
عليه في تلك الحالة بعدم جواز نقض اليقين بالشك نعم كان محكوما بهذا الحكم قبل الصلاة في حال التفاته ولكنه رفع بواسطة رفع موضوعه واما بعد الصلاة فان قلنا بان الشك الحاصل له هنا من افراد الشكوك الحادثة بعد الفراغ عن العمل لأن الشك الموجود قبل العمل قد انتفى وهذا الشك الموجود بعده شك آخر حدث بعد الفراغ يجري في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ على احتمال يأتي في المسألة الثانية وان قلنا بأنه هو الشك الموجود قبل العمل عرفا فليس من افراد الشكوك التي تجري فيها القاعدة المذكورة فاللازم الأخذ باستصحاب الحدث والحكم ببطلان الصلاة بملاحظة هذا الشك الموجود بعد الفراغ بالتقريب الذي يأتي بيانه في المسألة الثانية واما المسألة الثانية فالأخذ بقاعدة الشك بعد الفراغ فيها مبنى على كونها من الأصول العملية واما على كونها من الطرق من جهة ملاحظة التعليل الوارد في بعض الاخبار من انه حين العمل اذكر فلا تكون مشمولة لها للعلم بأنه حين العمل ليس اذكر منه بعده فحينئذ ان قلنا بالأول يؤخذ بالقاعدة وتقدم على الاستصحاب لا من جهة الحكومة بل من جهة انه لولاه لزم كون القاعدة لغوا لورودها مورد الاستصحاب غالبا اما موافقة أو مخالفة وان قلنا بالثاني فتقديمها عليه في موارد جريانها من جهة الحكومة نظير تقديم ساير الأدلة والأمارات عليه ولكن الدليل غير شامل للشك المفروض لعدم صدق التعليل المقتضى للطريقية ومن هنا يعلم ما في ما أفاده قده من ان هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم الاستصحاب لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ لأنه لو أخذ بالقاعدة من باب الطريقية بملاحظة التعليل المذكور فلا تجري في الفرع المزبور أصلا حتى تكون مقدمة على الاستصحاب وان أخذ بها من باب التعبد فتقدمها ليس من باب الحكومة كما لا يخفى ولعله أشار إلى ما ذكرنا أو بعضه بقوله فافهم
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»