فيها كالموافقة القطعية لأنا نقول التكاليف المشروطة بشرط متحقق الحصول فيما بعد حالها حال التكاليف المطلقة في وجوب مقدماتها الوجودية والعلمية وقد مضى الكلام في ذلك في مبحث مقدمة الواجب مستوفي ومن أراد فليراجع والحاصل ان العقل لا يفرق في قبح المخالفة القطعية بين ما إذا كان التكليف مطلقا أو مشروطا بشرط يعلم حصوله ومن هنا يعلم حال الواقعة الواحدة إذا كان أحد طرفي المعلوم بالإجمال أو كلاهما تعبديا
(٥٠٤)