فعلا ولا يكفي وجودهما الشأني بمعنى كون المكلف بحيث لو التفت لكان متيقنا للحدوث وشاكا في البقاء اما بناء على أخذه من الاخبار فواضح لأن المعتبر فيها وجودهما الظاهر في الفعلية واما بناء على أخذه من باب الطريقية فلان طريقية الكون السابق للبقاء انما هي في صورة الالتفات واما في حال الغفلة فلا يكون مفيدا للظن النوعي حتى يكون طريقا والظاهر ان هذا لا إشكال فيه إذا عرفت هذا (فنقول) قد فرع شيخنا المرتضى قده على ذلك مسألتين (أحدهما) ان المتيقن للحدث إذ التفت إلى حاله في اللاحق فشك جرى الاستصحاب في حقه فلو غفل عن ذلك وصلى بطلت صلاته لسبق الأمر بالطهارة ولا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل (الثانية) لو غفل المتيقن للحدث عن حاله وصلى ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهر أجرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول في الصلاة بدونها (ثم قال قده) نعم هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ انتهى كلامه قده أقول وللنظر فيما أفاده قده مجال لأن المصلى في الفرض الأول كالثاني ليس محكوما بحكم الاستصحاب لأن المفروض انه غفل في حال صلاته عن الحالة السابقة ولم يكن شاكا في تلك الحالة فكيف يمكن ان يحكم
(٥١٢)