الأصولية من جهة ان إجرائه في موارده مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد ومراده قده انه بعد الاستظهار من أدلة الباب هذا الحكم من الشارع لا ينفع الا للمجتهد إذ مجراه تيقن الحكم في السابق وعدم طريق في اللاحق يدل على ارتفاعه ومن الواضح ان تشخيص المورد المذكور ليس شأن المقلد وهذا ميزان المسائل الأصولية بخلاف ما إذا استظهر من الأدلة نجاسة الغسالة مثلا فان هذا الحكم بعد استظهاره من الأدلة ينفع للمقلد وهو ميزان المسائل الفقهية وعلى هذا يدخل مسألة الاستصحاب ولو على تقدير أخذه من الاخبار في المسائل الأصولية ولا يخفى ان هذا الكلام يدل على عدم التزامه بكون موضوع علم الأصول خصوص الأدلة ولكن يرد على ما أفاده قده ان لازم ما ذكره كون بعض المسائل الفقهية داخلا في المسائل الأصولية من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وعكس هذه القاعدة لوضوح ان تشخيص مجاريهما لا يكون وظيفة للعامي بل ينتقض بكل حكم شرعي متعلق بالموضوعات التي لا يكون تشخيص مصاديقهما الا وظيفة للمجتهد من قبيل الصلاة والغناء والوطن وأمثال ذلك مما لا يحصى فتأمل وأوثق كلام في المقام ان يقال كل قاعدة أسست لملاحظة الأحكام الواقعية الأولية سواء كانت من الطرق إليها أو من الأحكام المتعلقة بالشك من دون ملاحظة الكشف عن الواقع تسمى قاعدة أصولية وسواء كانت منجزة للأحكام الواقعية أو مسقطة لها فيخرج ما ذكر في مقام النقض عن تحت القاعدة المذكورة فان الأحكام المذكورة ليست مجعولة بملاحظة حكم آخر بل هي أحكام مجعولة لمتعلقاتها من جهة اقتضاء كان ثابتا فيها ويدخل مسألة الاستصحاب ونظائرها في المسائل الأصولية لدخولها تحت القاعدة المذكورة ثم ان المعتبر في اليقين والشك المأخوذين في موضوع الاستصحاب تحققهما
(٥١١)