بالمولى من حيث انه مولى كالظلم على الغير مثلا (ومنها) ما له ربط خاص به كالظلم على نفس المولى والخيانة بالنسبة إليه ففي الأول لو لم يتعلق به النهي المولوي فلا وجه لعقاب المولى بل هو كأحد العقلاء يجوز له ملامة الفاعل من حيث انه عاقل واما الثاني فيصح عقوبته من حيث هو مولى له هذا محصل الكلام في المقام واما استدلالهم على حرمة الفعل المتجري به وكونه معصية بالإجماع فمدفوع بعدم كشفه عن قول المعصوم عليه السلام في المسائل العقلية مضافا إلى مخالفة غير واحد واما مسألة سلوك الطريق الظنون خطره فهو وان كان يظهر الاتفاق فيه منهم على كونه عصيانا الا انه يمكن القول بكون الظن عندهم تمام الموضوع للحرمة الواقعية فيخرج عن محل الكلام واما ما ذكر من الدليل العقلي المعروف فمحصل الجواب انا نختار ثبوت العقاب على من أصاب دون من أخطاء واما ما أورد على ذلك من لزوم ابتناء العقاب على امر غير اختياري ففيه ان مدخلية أمور غير اختيارية في صحة العقاب مما لا تضر عقلا إذ ما من فعل اختياري الا كان للأمور الغير الاختيارية دخل فيه كتصور الفاعل والميل إليه وانما يمنع العقل من العقاب على ما لا يرجع بالآخرة إلى الإرادة والاختيار وينبغي التنبيه على أمور [في العلم الإجمالي] أحدها ان العلم الإجمالي هل له أثر بحكم العقل أو حاله حال الشك البدوي وعلى الأول فهل يوجب حرمة المخالفة القطعية فقط أو يوجب الموافقة القطعية أيضا وعلى أي حال هل يصح للشارع الترخيص في خلاف ما اقتضاه أولا وبعبارة أخرى هذا الأثر منه هل هو على نحو العلية التامة بحيث لا يقبل المنع أو على نحو الاقتضاء
(٣٤٠)