معلقا على عدم منع الشارع عن العمل بذلك الظن لا على وجه التنجيز كالإتيان بالمعلوم ومن ثم لو حكم الشارع بترك العمل بالظن في حال الانسداد لا ينافي حكم العقل ومحصل ما ذكرنا من الوجه ان المخالفة لكونها قبيحة بقول مطلق لا تقبل الترخيص والإطاعة لكونها حسنة كذلك لا تقبل المنع لا ان المنع عن العمل بالعلم مستلزم للتناقض حتى يرد عليه ما ذكرنا من الإشكال اما المقام الثالث أعني قابلية العمل بالعلم أعني الإطاعة لورود التكليف الشرعي المولوي عليه وعدمها فقد قيل في وجه عدم القابلية أمور (منها) لزوم التسلسل لو تعلق الأمر المولوي بالإطاعة لأن الأمر بالطاعة لو كان مولويا يحقق عنوان إطاعة أخرى فيتعلق الأمر به لكونها إطاعة وهذا الأمر أيضا يحقق عنوان الإطاعة فيتعلق الأمر به وهكذا (ومنها) اللغوية لأن الأمر المولوي ليس الا من جهة دعوة المكلف إلى الفعل وهي موجودة هنا فلا يحتاج إليه (ومنها) ان الإطاعة عبارة عن الإتيان بالفعل بداعي امره فلا يعقل ان يكون الأمر بها داعيا إليها والا لزم عدم تحقق موضوع الإطاعة ويستحيل ان يصير الأمر المتعلق بعنوان داعيا إلى إيجاد غير ذلك العنوان هذا وكلها مخدوشة اما الأول فلأنه لا يوجد من الأمر الا إنشاء امر واحد متعلق بطبيعة الإطاعة والقضية الطبيعية تشمل الافراد المحققة بها فلا بأس بانحلال الأمر المتعلق بالطبيعة الواحدة إلى أوامر غير متناهية لانتهائها إلى إيجاد واحد مضافا إلى انقطاع هذه الأوامر بإتيان المكلف فعلا واحدا وهو ما امر به أولا أو انقضاء زمان ذلك الفعل واما الثاني فلأنه يكفي في الخروج من اللغوية تأكيد داعي المكلف لأنه من الممكن ان لا ينبعث بأمر واحد ولكنه لو تعدد وتضاعفت الآثار ينبعث
(٣٢٩)