درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
الشبهة الحكمية لعدم وجود فعل يكون واجبا في الشرع في ساعة معينة أو حراما كذلك ثم يرتفع حكمه بعد تلك الساعة فينحصر المورد في الشبهة الموضوعية كالمرأة المرددة بين المنذور وطيها في ساعة كذا أو ترك وطيها كذلك ومجمل القول فيه ان المخالفة الالتزامية في المثال المفروض تتصور على قسمين أحدهما عدم الالتزام بشيء من الوجوب والحرمة فيه والثاني الالتزام بحكم آخر غير ما علم به واقعا فنقول ان أراد القائل بوجوب الالتزام بالحكم وعدم جواز المخالفة وجوب بالحكم الواقعي على ما هو عليه سواء كان واجبا أو حراما فهو مما لا ينبغي إنكاره لأن لازم التدين بالشرع والانقياد به هو ان يتسلم ما علم انه حكم الشارع وان أراد لزوم التدين بشخص الحكم المجعول في الواقع فهو مما لا يقدر عليه لكونه مجهولا نعم يقدر ان يبنى على وجوب هذا الفعل سواء كان واجبا في الواقع أم حراما وكذلك الكلام في الحرمة وان أراد لزوم التدين بأحد الحكمين على سبيل التخيير في الخبرين المتعارضين فهو امر يقدر عليه لكن لزومه يحتاج إلى دليل إذ لولاه لكان البناء تشريعا محرما وليس في المقام دليل سوى ما يتوهم من الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين عند عدم ترجيح أحدهما على الاخر من ان العلة في إيجاب الأخذ بأحد الخبرين كون الحكم في الواقعة مرددا بين أمرين وهو فاسد لعدم القطع بالملاك واحتمال اختصاص الحكم بخصوص مورد تعارض الخبرين مضافا إلى انه لو تم ذلك لوجب في دوران الأمر بين الإباحة والتحريم الأخذ بأحد الحكمين كما لا يخفى والحاصل انه لا دليل على وجوب الالتزام بشخص حكم في الواقعة المشكوك فيها ولا يجوز الالتزام به لكونه تشريعا ومن هنا يظهر عدم المانع عقلا للالتزام بحكم آخر غير الوجوب والتحريم
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»