درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
وتحقيق المبحث ان يقل ان النزاع يمكن ان يقع في استحقاق العقوبة وعدمه فيكون راجعا إلى النزاع في المسألة الكلامية ويمكن ان يقع النزاع في ان ارتكاب الشيء المقطوع حرمته هل هو قبيح أم لا فيكون المسألة من المسائل الأصولية التي يستدل بها على الحكم الشرعي ويمكن ان يكون النزاع في كون هذا الفعل أعني ارتكاب ما قطع بحرمته مثلا حراما شرعا أولا فتكون من المسائل الفقهية فان كان النزاع في الأخير فالحق عدم اتصاف الفعل المذكور أعني ما قطع بحرمته بالحرمة الشرعية توضيح ذلك ان شرب الماء المقطوع خمريته في الخارج ينتزع منه عناوين (منها) شرب الماء و (منها) شرب مقطوع الخمرية (ومنها) شرب مقطوع الحرمة (ومنها) شرب المائع (ومنها) التجري ولا إشكال في عدم كون الأخير منها اختياريا للفاعل فإنه لم يكن محتملا لخطأ اعتقاده فلم يقدم على هذا العنوان عن التفات وهكذا الأول منها وباقي العناوين وان كان اختياريا للفاعل ضرورة ان مجرد كون الفرد الصادر عنه غير الفرد المقصود مع اشتراكهما في الجامع لا يخرج الجامع عن كونه اختياريا الا انه من المعلوم عدم النزاع في شيء من تلك العناوين غير عنوان مقطوع الحرمة وقد عرفت مما مضى عدم قابلية هذا العنوان للحكم المولوي فان هذا الحكم نظير الحكم بحرمة المعصية ووجوب الإطاعة هذا واما ما يظهر من كلام شيخنا الأستاذ دام ظله من ان الفعل المتجري به لا يكون اختياريا أصلا حتى بملاحظة العام الشامل للفرد المقصود وغيره فلعله من سهو القلم قال دام ظله في طي استدلاله على عدم كون التجري حراما شرعا ما لفظه مع ان الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمة لا يكون اختياريا كي يتوجه إليه خطاب تحريم أو إيجاب إذ القاطع لا يقصده
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»