الا بما قطع انه عليه من العنوان الواقعي الاستقلالي لا بهذا العنوان الطاري الآلي بل لا يكون اختياريا أصلا إذا كان التجري أو الانقياد بمخالفة القطع بمصداق الواجب أو الحرام أو موافقته فمن شرب الماء باعتقاد الخمرية لم يصدر منه ما قصده وما صدر منه لم يقصده بل ولم يخطر بباله لا يقال ان ما صدر منه لا محالة يندرج تحت عام يكون تحته ما قصده فيسري إليه قصده مثل شرب المائع في المثال فإنه يقال كلا كيف يصير العام المتحقق في ضمن خاص مقصودا واختياريا بمجرد قصد خاص آخر قصده بخصوصيته نعم لو عمد إلى خاص تبعا للعام فصادف غيره من افراده لم يخرج عن اختياره بما هو متحد مع ذلك العام وان كان بخارج عنه بما هو ذلك الخاص انتهى موضع الحاجة من كلامه دام بقاؤه أقول لا شك في ان كل عنوان يكون ملتفتا إليه حال إيجاده وكان بحيث يقدر على تركه يصير اختياريا وان لم يكن موردا للغرض الأصلي مثلا لو شرب الخمر مع العلم بكونها خمرا لا لأنها خمر بل لأنها مائع بارد يصح ان يعاقب عليه لأنه شرب الخمر اختيارا وان لم يكن كونها خمرا داعيا ومحركا له على الشرب لأنه يكفي في كون شرب الخمر اختياريا صلاحية كون الخمرية رادعة له وكونه قادرا على تركه ونظير هذا محقق فيما نحن فيه بالنسبة إلى الجامع فان من شرب مائعا باعتقاد انه خمر يعلم بان هذا مصداق لشرب المائع ويقدر على تركه فكيف يحكم بعدم كون شرب المائع اختياريا له فان خص العنوان الموجود اختيارا بما كان محطا للإرادة الأصلية الفاعل فاللازم ان يحكم في المثال الذي ذكرنا بعدم كون شرب الخمر اختياريا لعدم تعلق الإرادة الأصلية بعنوان الخمر كما هو المفروض ولا أظن أحدا يلتزم به وان اكتفي في كون العنوان اختياريا بمجرد كونه معلوما وملتفتا إليه حين الإيجاد بحيث يصلح لأن يكون رادعا له فحكمه بعدم كون الجامع فيما نحن فيه أعني شرب المائع اختياريا لا وجه له وكيف كان فالحكم بعدم اختيارية العناوين المنطبقة على الفعل المتجري به بأسرها حتى الجامع لما هو واقع وما هو مقصود مما لا أرى له وجها
(٣٣٦)