درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
الموافقة القطعية التي يتحقق بالاحتياط في جميع الأطراف فان اذن الشارع في ارتكاب محتمل الحرمة ليس إذنا في المعصية والحكم بلزوم الاحتياط انما هو من جهة احتمال الضرر وعدم الأمن من العقاب فإذا دل دليل على عدم وجوب الاحتياط يؤمن به من العقاب ومن هنا ظهر انه لو دل دليل بظاهره على جواز المخالفة القطعية فلا بد من طرحه لمنافاته حكم العقل بخلاف ما لو دل دليل على عدم وجوب الموافقة القطعية والترخيص في بعض الأطراف اما على سبيل التعيين أو على سبيل التخيير ويأتي في مبحث البراءة التعرض للأدلة اللفظية وانها هل يستفاد منها الترخيص في ترك الاحتياط أو لا الأمر الثاني هل يكتفي في مرحلة السقوط بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي علما أو بظن معتبر أو لا لا إشكال في سقوط التكليف لو كان من التوصليات واما لو كان من العبادات المعتبرة فيها قصد القربة فأقصى ما يمكن به الاستدلال على وجوب تحصيل العلم أو الظن المعتبر في مقام الامتثال وعدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي وجوه (أحدها) الإجماع المستفاد من كلمات بعض الأعاظم خصوصا فيما إذا اقتضى الاحتياط التكرار (والثاني) عدم عد العقلاء من تمكن من تحصيل العلم بالواجب شخصا واكتفى بإتيانه على نحو الإجمال مطيعا الا ترى ان العبد إذا علم إجمالا بإرادة المولى شيئا مرددا بين أشياء متعددة ويقدر على تشخيص ما اراده بالسؤال عنه فلم يسأل وجاء بعدة أمور أحدها مطلوب للمولى بعد عابثا لاغيا فكيف يوجب مثل هذا العمل القرب المعتبر في العبادات و (الثالث) ان يقال يحتمل ان يكون للأمر غرض لا يسقط الا بإتيان النعل مع قصد الوجه التفصيلي ومع هذا الاحتمال يجب الاحتياط اما تحقق هذا
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»