درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
فرق بين من شرب الإناءين عالما بان أحدهما خمر وبين من شرب إناء واحدا عالما بأنه خمر وإنكار كون الأول معصية يرده وجدان كل عاقل واما الإقدام على ارتكاب أحد الإناءين مع عدم قصد الاخر أو مع عدمه فهو وان لم يكن في الوضوح مثل الأول لكن مقتضى التأمل عدم جوازه عند العقل أيضا لوجود الحجة على التكليف الواقعي المعلوم إذ لولاه لجازت المخالفة القطعية وبعد ثبوت الحجة اشتغلت ذمة المكلف بامتثاله فلا يجدى له الا القطع بالبراءة الذي لا يحصل الا بترك الأطراف ولكن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ليس كحكمه بحرمة المخالفة القطعية إذ الثاني حكم تنجيزي لا يقبل ان يرتفع لأن المخالفة القطعية حالها حال الظلم بل هو من أوضح مصاديقه والحاصل ان الاذن في العصيان مما لا يعقل ولو كان معقولا لم يكن وجه لمنعه في العلم التفصيلي كما مر فلو دل ظاهر دليل على ترخيص المخالفة القطعية يجب صرفه عن ظاهره بخلاف
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»