درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
المسألة الثالثة فيما إذا علم جنس التكليف ولم يتمكن من الاحتياط سواء كان عالما بالنوع كما إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة ولم يقدر على الجمع بينهما أو لم يكن كذلك كما إذا علم بأصل الإلزام ولم يعلم تعلقه بفعل شيء مخصوص أو تركه ومجمل الكلام في المقام انه تارة تفرض هذه الحالة في واقعة واحدة وأخرى في وقائع متعددة والأول لا يفرض غالبا الا في الشبهات الموضوعية كمن علم بوجوب وطي إحدى امرأتيه بالنذر في زمان خاص غير قابل للجمع أو علم بوجوب وطي امرأة خاصة أو حرمته من جهة العلم بأنه اما حلف على الوطء أو على تركه والثاني يفرض في الشبهات الحكمية أيضا كمن علم بوجوب الجمعة دائما أو حرمته كذلك مثلا اما الفرض الأول فلا يمكن في حقه مخالفة قطعية ولا موافقة قطعية ان كان التكليف توصليا والموافقة الاحتمالية والمخالفة كذلك حاصلتان قهرا وحيث لا معين لاختيار خصوص الفعل أو الترك في مقام العمل يحكم العقل بالتخيير واما الفرض الثاني فالموافقة القطعية لما لم تكن متصورة فيه فلا أثر للعلم الإجمالي فيها واما المخالفة القطعية فلا وجه لإهمال العلم بالنسبة إليها (لا يقال) الوقائع المتأخرة لما لم يكن التكليف بالنسبة إليها الا مشروطا بتحقق الزمان لا ربط لها بالمكلف فالتكليف الثابت المتعلق عليه منحصر فيما تعلق بالواقعة الشخصية الفعلية ولا إشكال في ان المخالفة القطعية غير ممكنة
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 508 509 510 511 ... » »»