درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
بالامارة تعبدا فالعلم بانه حمر تعبدا يعامل معه معاملة العلم بالخمر الواقعي، ألا ترى أنه بعد اثبات الخمرية لمايع بالأمارة او بالاستصحاب نحكم بان شربه شرب الخمر، فكما لا إشكال في اثبات شرب الخمر في المثال فلا بد ان لا يستشكل في ثبوت العلم بالخمرية فيما نحن فيه.
قلت: بين المثال وما نحن فيه فرق، وهو انا متى اثبتنا قيدا كالخمرية لمحل بأصل او أمارة فمقتضاه إثبات كل اثر كان لذلك القيد لذلك المحل، وعلى هذا فنقول: اثر الخمر الواقعي أن شربه حرام، فاذا ثبت الخمرية تعبدا لمايع كان أثره ان شربه حرام كشرب الخمر، وهذا المعنى لا يجيء فيما نحن فيه، فانه لا يمكن ان يقال: إن اثر الخمر الواقعي أن العلم به موجب للحرمة، بل الموضوع هو العلم بعنوان الخمرية، وحيث لا ملازمة بين خمرية الشيء واقعا وكون العلم به علما بالخمر فلا يكفى الامارة القائمة على الخمرية في اثبات العلم بها.
[في التجري] ثم انك قد عرفت مما سبق عدم تجويز العقل الإقدام على مخالفة القطع المتعلق بالتكليف فلو أقدم على ذلك وصادف قطعه الواقع فلا شبهة في استحقاقه العقوبة واما لو لم يصادف فوقع النزاع والاختلاف بين العلماء قدس سرهم في حكمه
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (3)، يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»