درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
حيث انه كشف تام ومن كونه ملحوظا على انه طريق ملاحظته من حيث انه أحد مصاديق الطرق المعتبرة وبعبارة أخرى ملاحظة الجامع بين القطع وسائر الطرق المعتبرة فعلى هذا يصح ان يقال في الثمرة بينهما انه على الأول لا يقوم ساير الأمارات والأصول مقامه بواسطة الأدلة العامة لحجيتها اما غير الاستصحاب من الأصول فواضح واما الاستصحاب وساير الأمارات المعتبرة فلأنها بواسطة أدلة اعتبارها توجب إثبات الواقع تعبدا ولا يكفي مجرد الواقع في ما نحن فيه لأن للقطع بمعنى الكشف التام دخلا في الحكم اما لكونه تمام الملاك واما لكونه مما يتم به الموضوع وعلى الثاني فقيام الأمارات المعتبرة وكذا مثل الاستصحاب لكونه ناظرا إلى الواقع في الجملة مقامه مما لا مانع منه لأنه فيما يكون القطع على هذا المعنى تمام الموضوع ففي صورة قيام إحدى الأمارات أو الاستصحاب يتحقق مصداق ما هو الموضوع حقيقة وفيما يكون المعتبر هو الواقع المقطوع فالواقع يتحقق بدليل الحجية تعبدا والجزء الاخر وجدانا لأن المفروض عدم ملاحظة القطع في الموضوع من حيث كونه كاشفا تاما بل من حيث انه طريق معتبر وقد تحقق مصداقه قطعا فان قلت لو لم يكن العنوان الواقعي موضوعا للحكم كما هو المفروض فالأمارات القائمة عليه لا يشملها دليل الحجية حتى تصير مصداقا للطريق المعتبر لأن معنى حجيتها فرض مداليلها واقعة وترتيب آثار الواقع عليها والمفروض في المقام ان ما تعلق به الأمارة ليس له أثر واقعي بل الأثر مترتب
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»