على العلم ان كان تمام الموضوع والواقع المعلوم ان كان قيده قلت اما فيما كان العلم تمام الموضوع لو لم يكن لمتعلقه أثر أصلا فما ذكرته حق لا محيص عنه لكن نقول بقيام الأمارات فيما لو كان للمتعلق أثر آخر غير مرتب على العلم مثل ان يكون الخمر موضوعا للحرمة واقعا وما علم بخمريته موضوعا للنجاسة مثلا فحينئذ يمكن إحراز الخمر تعبدا بقيام البينة لكونها ذات أثر شرعي وبعد قيام البينة يترتب عليها ذلك الحكم الاخر الذي رتب على العلم من حيث انه طريق لتحقق موضوعه قطعا واما فيما كان العلم قيدا للموضوع فيكفي في إثبات الجزء الاخر كونه ذا أثر تعلقي بمعنى انه لو انضم الباقي يترتب عليه الأثر الشرعي وكم له من نظير فان إثبات بعض اجزاء الموضوع بالأصل أو بالأمارة والباقي بالوجدان غير عزيز ومما قررنا يظهر لك الجواب عن الإشكال الذي أورده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في هذا المقام على شيخنا المرتضى طاب ثراه بما حاصله ان قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع جزء على وجه الطريقية بمجرد الأدلة العامة الدالة على حجيتها يوجب الجمع بين اللحاظين لحاظ الموضوعية ولحاظ الطريقية لأن الملحوظ في التنزيل ان كان نفس الظن والعلم بمعنى ان الجاعل لاحظ الظن ونزله منزلة العلم في الآثار فاللازم من هذا الجعل ترتيب آثار العلم على الظن ولا يلزمه منه ترتيب آثار الواقع على المظنون وان كان الملحوظ متعلقهما بمعنى ان الجاعل لاحظ العلم والظن مرآة للمتعلق فاللازم ترتيب آثار الواقع على متعلق الظن ولا يجوز على هذا ترتيب آثار العلم على الظن وعلى أي حال فلو تعلق الحكم بالخمر المعلومة مثلا فدليل حجية الأمارة أو الاستصحاب المنزل للشك بمنزلة العلم يتصدى تنزيل أحد الجزءين للموضوع لأن الجاعل لو أراد التنزيل في كليهما لزم ان يجمع بين لحاظ العلم
(٣٣٢)