درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
نحو الفعل.
واما الثالث فلان إتيان الفعل ابتداء بداعي الأمر بالإطاعة ليس إطاعة للأمر المتعلق به ولكن إتيانه بداعي الأمر المتعلق به بداعي الأمر بالإطاعة بحيث يكون الأمر بالإطاعة داعيا إلى إيجاد الداعي لا يضر بصدق الإطاعة ولا يكون الأمر المتعلق به مولويا كما لا يخفى والأولى ان يقال في وجه المنع ان الإرادة المولوية المتعلقة بعنوان من العناوين يعتبر فيها ان تكون صالحة لأن تؤثر في نفس المكلف مستقلا لأن حقيقتها البعث إلى إلى الفعل وبعبارة أخرى هي إيجاب الفعل اعتبارا وبالعناية والأمر المتعلق بالإطاعة مما لا يصلح لأن يؤثر في نفس المكلف مستقلا لأنه لا يخلو من أمرين اما ان يؤثر فيه امر المولى أولا فعلى الأول يكفيه الأمر المتعلق بالفعل وهو المؤثر لا غير لأنه أسبق رتبة من الأمر المتعلق بالإطاعة وعلى الثاني لا يؤثر الأمر المتعلق بالإطاعة فيه استقلالا لأنه من مصاديق امر المولى وقد قلنا ان من شأن امر المولى إمكان تأثيره في نفس العبد على وجه الاستقلال هذا كله في القطع المتعلق بالحكم الواقعي الذي يكون طريقا محضا إليه واما القطع المأخوذ في موضوع الحكم فلا إشكال في إمكان تقييده بحصوله من سبب خاص كما لا إشكال في إمكان اعتباره على وجه الإطلاق فيتبع دليل اعتباره ثم اعلم ان القطع المأخوذ في الموضوع يتصور على أقسام (أحدها) ان يكون تمام الموضوع للحكم (والثاني) ان يكون جزءا للموضوع بمعنى ان الموضوع المتعلق للحكم هو الشيء مع كونه مقطوعا به وعلى أي حال اما ان يكون القطع المأخوذ في الموضوع ملحوظا على انه صفة خاصة واما ان يكون ملحوظا على انه طريق إلى متعلقة والمراد من كونه ملحوظا على انه صفة خاصة ملاحظته من
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»