درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
بسم الله الرحمن الرحيم اعلم ان من وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى الحكم الشرعي فاما ان يكون قاطعا به أو لا وعلى الثاني اما ان يكون له طريق منصوب من قبل الشارع أو لا وعلى الثاني اما ان يكون له حالة ملحوظة أو لا وعلى الثاني اما ان يكون الشك في حقيقة التكليف واما يكون الشك في متعلقة وعلى الثاني اما يتمكن من الاحتياط واما لا يتمكن منه والقاطع ومن له طريق معتبر إلى الواقع يتبع ما عنده من القطع أو الطريق والشاك ان لوحظت حالته السابقة فهو مورد الاستصحاب والا فان شك في حقيقة التكليف فهو مورد البراءة وإن شك في متعلقه وكان قادرا على الاحتياط فهو مورد الاشتغال وان لم يكن قادرا على الاحتياط فهو مورد التخيير (وهم ودفع) قد يتوهم عدم صحة ما ذكرنا من جهة ان المقسم في هذه المذكورات هو من وضع عليه قلم التكليف وهو أعم من المجتهد والمقلد مع ان أحكام بعض الأقسام مختصة بالمجتهد كالقواعد المقررة للشاك فان قلت لا يصح القول باختصاص الأحكام المقررة للشاك بالمجتهد للزوم عدم جواز رجوع المقلد إليه فيما استفاده منها فان الأحكام المختصة بالمجتهد لا يجوز للمقلد العمل بها كوجوب التصرف في مال الأيتام والغيب وفصل الخصومة وأمثال ذلك مما يختص بالمجتهد.
قلت لا ينافي اختصاص القواعد المقررة للشاك بالمجتهد رجوع المقلد إليه في الأحكام المستفادة من تلك القواعد مثلا المخاطب بقول الشارع لا تنقض اليقين بالشك وان كان هو المجتهد ولكن الحكم الذي يبنى على بقائه هو الحكم الأولى
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 321 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»