درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
وأورد على أصل الدعوى نقضا بورود النهي عن العمل بالظن القياسي حتى في حال الانسداد فإذا جاز النهي عن العمل بالظن عند الانسداد جاز النهي عن العمل بالعلم لأن الظن في تلك الحالة كالعلم وأجاب عن هذا الإشكال شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بان القياس بالظن القياسي ليس في محله لأن العالم يرى الحكم الواقعي من غير سترة ولا حجاب فالمنع من اتباعه راجع إلى ترخيص فعل ما يقطع بحرمته أو منع فعل ما يقطع بوجوبه فكيف يمكن ان يذعن به مع الإذعان بضده ونقيضه من الحكم المقطوع به في مرتبة واحدة وهي مرتبة الحكم الواقعي لانكشاف الواقع بحاقه من دون سترة موجبة لمرتبة أخرى غير تلك المرتبة ليكون الحكم فيها حكما ظاهريا لا ينافي ما في المرتبة الأخرى بخلاف الظن القياسي فان النهي عنه في صورة الانسداد إذا صح ببعض الوجوه الآتية لا يكون الا حكما ظاهريا لا ينافي الحكم الواقعي لو خالفه كما إذا اصابه ووافقه هذا ما أفاده دام بقاؤه من الجواب.
أقول وهذا لا يستقيم على ما ذهب إليه من منافاة الحكمين الفعليين الذين تعلقا بموضوع واحد خارجي سواء كانا واقعيين أم ظاهريين أم مختلفين وحصر دفع التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري بجعل الواقعي
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (2)، النهي (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « 321 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»