إنشائيا والظاهري فعليا وتوضيح الإشكال على هذا المبنى انه لا ينبغي الفرق بين القطع وبين الظن بل العمدة ملاحظة المقطوع والمظنون فان تعلق كل منها بالحكم الفعلي فلا يعقل المنع اما في حال القطع فواضح واما في حال الظن فلان المنع عن العمل بالظن يوجب القطع بعدم فعلية الحكم الواقعي لو كان على خلاف الحكم الظاهري وهذا ينافي الظن بالحكم الواقعي الفعلي كما هو المفروض وهذا واضح واما ان تعلق كل منهما بالحكم الإنشائي فلا مانع من الحكم على الخلاف ولا يتفاوت أيضا بين العلم والظن هذا واما على ما قلنا في دفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري من اختلاف رتبتيهما فيرد إشكال آخر على أصل الدعوى بأنه كما يتأخر رتبة الشك والظن بالحكم عن نفس الحكم كذلك رتبة العلم به لأنه أيضا من العناوين المتأخرة عن الحكم فكما انه لا ينافي جعل حكم مخالف للواقع في موضوع الشك والظن لاختلاف رتبتيهما كذلك لا ينافي جعل حكم مخالف للواقع في مورد القطع لعين ما ذكر ويمكن ان يجاب على هذا المبنى بان العلم بالتكليف موجب لتحقق عنوان الإطاعة والمخالفة والأول علة تامة للحسن كما ان الثاني علة تامة للقبح وهما كعنواني الإحسان والظلم فكما انه لا يجوز المنع عن الإحسان والأمر بالظلم عقلا كذلك لا يجوز المنع عن الإطاعة والأمر بالمعصية والمخالفة ولا فرق عند العقل في تحقق هذين العنوانين بين أسباب القطع بخلاف الظن بالتكليف
(٣٢٧)