درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٩٠
المكلف أو مع قصد العنوان يستكشف به تقييد الغرض إذ هما من القيود التي يستغنى عنها الطلب عقلا فذكرهما في الكلام يدل على تقييد الغرض كما عرفت نعم قدرة المكلف بالنسبة إلى أصل الطبيعة مما يحتاج إليه صحة الطلب عقلا فلو لم تذكر في القضية فإطلاق المادة بحاله وان ذكرت تكون موجبة لإجمالها كما عرفت واما الشك في ان الفعل هل يجب ان يؤتى به بمباشرة بدنه أو يجتزئ بإتيان النائب فالكلام فيه في مقامين أحدهما في إمكان ذلك عقلا في الواجبات التعبدية التي يعتبر فيها تقرب الفاعل وانه كيف يمكن كون فعل الغير مقربا لآخر حتى يكون مجزيا عنه والثاني بعد الفراغ عن الإمكان في مقتضى القواعد من الأصول اللفظية والعملية اما الكلام في المقام الأول فنقول ما يصلح ان يكون مانعا عقلا وجهان أحدهما انه بعد فرض كون الفعل مطلوبا من المنوب عنه والأمر متوجها إليه كيف يعقل ان يصير ذلك الأمر المتوجه إليه داعيا ومحركا للنائب مع انه قد لا يكون امر بالنسبة إلى المنوب عنه أيضا كما إذا كان ميتا والثاني بعد فرض صدور الفعل من النائب بعنوان الأمر المتعلق بالمنوب عنه كيف يعقل ان يصير هذا الفعل مقربا له مع انه لم يحصل منه اختيار في إيجاد الفعل بوجه من الوجوه في بعض الموارد كما إذا كان ميتا والفعل ما لم يتحقق من جهة الإرادة والاختيار لا يمكن عقلا ان يصير منشأ للقرب اما المانع الأول فيندفع بان مباشرة الفاعل قد يكون لها خصوصيته في غرض الأمر وعليه لا يسقط الأمر بفعل الغير قطعا ولو لم يكن تعبديا وهذا واضح وقد لا يكون لها دخل في غرض الأمر وهكذا الكلام في اختياره فلو فرضنا تعلق الأمر بمثل هذا الفعل الذي ليست المباشرة والاختيار فيه قيدا للمطلوب فإمكان صيرورة الأمر المتعلق بمثل هذا الفعل داعيا لغير المأمور إليه بديهي،
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»