درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٨٦
قصر أطراف الحرام التخييري على غير ما اقتضت المصلحة وجوبه عينا وهكذا الكلام في الواجب التخييري بالنسبة إلى الحرام التعييني فان اللازم بحكم العقل تقييد مورد الوجوب بغير الحرام ولا يلاحظ هنا الأهم وغيره فان هذه الملاحظة انما تكون فيما إذا كان فوت أحد الغرضين مما لا بد منه واما فيما يمكن الجمع بينهما فلا وجه ومن هنا ظهر انه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي يجب الحكم بكون الصلاة في الدار المغصوبة محرمة وتقييد مورد الصلاة بغير هذا الفرد وان كانت الصلاة لهم من الغصب بمراتب ولو كان الواجب تخييريا وكذلك الحرام فهل يمكن اجتماعهما في محل واحد بناء على عدم جواز اجتماعهما في غير هذا المورد أولا مثاله لو كان صب الماء على الوجه مقدور أو هكذا أخذه على تقدير الصب بحيث لا يقع في المحل المغصوب فهل يمكن ان يكون هذا الصب تركه واجبا بدلا لكونه مما يترتب عليه ترك الحرام وكذلك فعله لكونه أحد افراد غسل الوجه في الوضوء أولا قد يقال بالعدم لأن كون الشيء طرفا للوجوب التخييري يقتضى ان يكون تركه مع ترك باقي الافراد مبغوضا للمولى وكونه طرفا للحرمة التخييرية يقتضى ان يكون الترك المفروض مطلوبا له والذي يقوى في النفس ان يقال ان فعل ذلك الشيء المفروض على تقدير قصد ترك أحد الأطراف الذي هو بدل له في الحرمة لا مانع من تحقق العبادة به لأنه على هذا التقدير ليس قبيحا عقلا بل على تقدير عدم قصد التوصل به إلى الحرام نعم على غير هذين التقديرين وهو ما إذا كان الآتي بذلك الفعل قاصدا إلى إيجاد فعل الحرام لا يمكن ان يكون ذلك الفعل عبادة فحينئذ نقول في المثال ان صاب الماء على الوجه ان لم يقصد به إيجاد فعل الغصب فلا مانع من صحة وضوئه والا فالحكم بالبطلان متجه وستطلع على زيادة توضيح لأمثال هذا المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي هذا
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»