درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٨٧
ثم ان هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الأصولية أو الفقهية أقول مسألتنا هذه ان كان البحث فيها راجعا إلى الملازمة العقلية فهي من المسائل الأصولية وان كان عن وجوب المقدمة فهي من المسائل الفقهية وقد تقدم في أول الكتاب ما يوضح ذلك والظاهر الأول وكيف كان فتمام الكلام في هذا المقام في ضمن أمور في اعتبار الاختيار والمباشرة في المأمور به الأول الواجب تارة يلاحظ فيه إضافته إلى الفاعل وأخرى لم يلاحظ فيه ذلك بل المطلوب إيجاد الفعل ولو بتسبيب منه وعلى الأول قد يلاحظ فيه مباشرة الفاعل بيده وقد يكون المقصود أعم من ذلك ومن ان يأتي به نائبه وأيضا قد لا يحصل الغرض الا باعمال اختياره في الفعل ولو بإيجاد سببه وقد لا يكون كذلك بمعنى عدم مدخلية الاختيار في الغرض وأيضا قد يكون لقصد عنوان المطلوب مدخلية في تحصيل الغرض وقد يكون الغرض أعم من ذلك والمقصود في هذا البحث بيان انه هل الأمر بنفسه ظاهر في تشخيص المقدمة أولا ظهور له فيه مطلقا أو يفصل بين تلك الوجوه وعلى تقدير عدم الظهور هل الأصل ما ذا فنقول وبالله الاستعانة القيد على ضربين أحدهما ما يحتاج إليه الطلب بحكم العقل والثاني غيره والأول اما ان يكون مذكورا في القضية أولا اما ما كان من هذا القبيل ولم يذكر في القضية فالظاهر ان المطلوب غير مقيد بالنسبة إليه ولذا نفهم من دليل وجوب الصلاة انها مطلوبة حتى من النائم الذي لا يقدر عليها ومن هنا يقال بوجوب القضاء مع انه تابع لصدق الفوت الذي لا يصدق الا مع بقاء المقتضى في حقه والدليل على ذلك ان الأمر المتصدي لبيان غرضه لا بد ان يبين جميع ماله دخل فيه فليستكشف إذا من عدم التنبيه عليه عدم مدخليته في غرضه (255) وان كان له دخل في تعلق
(٨٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»