درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٠١
إشكال في ان احتمال التعبدية احتمال قيد زائد فالشك فيه من جزئيات الشك في المطلق والمقيد فان كانت مقدمات الأخذ بالإطلاق موجودة يحكم بإطلاق الكلام ويرفع القيد المشكوك والا فالمرجع هو الأصل الجاري في مقام دوران الأمر بين المطلق والمقيد ولما كان المختار فيه بحسب الأصل العملي البراءة يحكم بعدم لزوم القيد واما على ما قيل من لزوم تعلق الطلب على تقدير التعبدية بذات الفعل مع أخصية الغرض فقد يقال كما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى قده بعدم جواز التمسك بإطلاق اللفظ لرفع القيد المشكوك كذلك ولا يمكن إجراء أصالة البراءة فيه بل المقام مما يحكم العقل بالاشتغال وان قلنا بالبراءة في دوران الأمر بين المطلق والمقيد (اما الأول) فلان رفع القيد بأصالة الإطلاق انما يكون فيما لو احتملنا دخول القيد في المطلوب والمفروض عدم هذا الاحتمال والقطع بعدم اعتباره فيه أصلا وانما الشك في ان الغرض هل هو مساو للمطلوب أو أخص منه وحدود المطلوب معلومة لا شك فيها على أي حال (واما الثاني) فلأنه بعد العلم بتمام المطلوب في مرحلة الثبوت لو شك في سقوطه بإتيان ذاته وعدم سقوطه بواسطة بقاء الغرض المحدث للأمر لا مجال الا للاحتياط لأن اشتغال الذمة بالأمر الثابت المعلوم متعلقه يقتضى القطع بالبراءة عنه ولا يكون ذلك الا بإتيان جميع ما يحتمل دخله في الغرض ومما ذكر تعرف الفرق بين المقام وساير الموارد التي شك في مدخلية قيد في المطلوب وملخص الفرق ان الشك فيها راجع إلى مرحلة الثبوت وفي المقام إلى السقوط هذا والحق عدم التفاوت بين المقام وساير الموارد مطلقا أعني من جهة الأخذ بالإطلاق ومن جهة إجراء أصالة البراءة اما الأول فلان القيد المذكور وان لم يحتمل دخله في المطلوب لعدم
(١٠١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»