الطلب مثل القدرة فعلى هذا نقول قوله أنقذ الغريق مثلا يستكشف عنه ان الإنقاذ في كل فرد مطلوب له حتى فيما إذا وجد غريقان ولم يقدر على إنقاذهما هذا حال القيود التي يتوقف عليها حسن الطلب ولم تذكر في القضية واما إذا ذكر مثل تلك القيود فيها كما إذا قال اضرب زيدا ان قدرت عليه فالظاهر إجمال المادة به من حيث ان ذكر هذا القيد يمكن ان يكون لتقييد المطلوب وان يكون لتوقف الطلب عليه فلا يحكم بتقييد المطلوب ولا بإطلاقه بل يعمل فيه بمقتضى الأصول العملية واما إذا كان القيد مما لا يتوقف حسن الطلب عليه كتقييد الرقبة المأمور بعتقها بالمؤمنة ونظائره فلا إشكال في انه متى لم يذكر في الكلام نتمسك بإطلاقه ونحكم بعدم مدخليته ان وجدت هناك شرائط الأخذ بالإطلاق والا فبمقتضى الأصول كما انه لا إشكال في انه متى ذكر في القضية فالظاهر ان له دخلا في المطلوب الا إذا استظهر من الخارج إلغائه إذا عرفت هذا فنقول ان شككنا في اعتبار إضافة الفعل إلى المأمور فان كان اللفظ مفيدا لهذا القيد فنحكم باعتباره في المطلوب (1) لأنه ليس مما يتوقف عليه الطلب لأنه من الممكن ان يأمر بتحقق هذا الفعل على سبيل الإطلاق،
(٨٨)