درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٩٣
الفعل الصادر من شخصه كما هو واضح مثلا لو فرضنا ان تعظيم زيد عمرا بدلا عن بكر إذا كان عن رضا بكر وتقبل عمرو الذي هو المعظم بالفتح يحسب تعظيما لبكر عنده فاللازم عليه ان يترتب على هذه التعظيم أثر التعظيم الصادر من شخص بكر فلو فرضنا حصول القرب من هذا الفعل للمعظم بالكسر عند المعظم بالفتح فاللازم حصوله للمنوب عنه هذا ما أمكن لي من التصور في المقام ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا (1).

(1) ويمكن ان يقال ان الصلاة عن الميت مثلا خارجة من باب النيابة بل هي من باب أداء الدين كما يستفاد من بعض الاخبار توضيحه ان العمل العبادي عبارة عما اخذ فيه قرب الفاعل، فالصلاة مثلا ما دام الانسان حيا يعتبر فيها ان يأتي بها بنفسه على وجه يوجب قرب نفسه، لأنه في حال الحياة يعتبر قيد المباشرة، واما بعد الممات فمقتضى الاخبار سقوط ذلك القيد، فالذي يبقى دينا على عهدة الميت ويكون مطلوبا مادة للشارع هو مطلق الفعل الموجب لقرب فاعله من اي فاعل صدر، غاية الامر انه لابد من الإشارة إلى ما هو ثابت في عهدة الميت بان يقصد الفاعل الذي يتقرب بفعل نفسه انه يأتي بهذا الفعل بعنوان تفريغ ذمة الميت، وهذا كما ترى لا يحتاج إلى نية البدلية عنه وتنزيل نفسه منزلته، كما في المتبرع لاداء دين غيره، ثم حصول القرب للمتبرع واضح، واما للأجير فيتحقق باتيان العمل لقرب نفسه بعنوان تفريغ الميت امتثالا لامر الشارع بالوفاء بعقد الإجارة «منه».
(٩٣)
مفاتيح البحث: الموت (6)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»