درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٧٩
شيء اخر والاضطرار العرفي بتركه من جهة ان ذلك الشيء مشتمل على عين المصلحة التي تقوم بالفعل الاختياري من دون تفاوت أصلا مثلا الصلاة مع الطهارة المائية في حق واجد الماء والترابية في حق فاقده سيان في ترتب الأثر الواحد المطلوب الموجب للأمر ويمكن ان يكون الفعل في حق المضطر مشتملا على مصلحة وجوبية لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة بالفعل الاختياري وان كانت مثلها في كونها متعلقة لغرض الأمر في الحالة التي يكون المكلف عليها ويمكن ان يكون مشتملا على مرتبة نازلة من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري وعلى هذا يمكن بلوغ الزائد حدا يجب استيفائه ويمكن عدم بلوغه بهذه المرتبة وعلى الأول يمكن كون الزائد مما يمكن استيفائه بعد زوال العذر ويمكن عدم كونه كذلك هذه أنحاء الصور في التكاليف الاضطرارية ولازم الأول من الأقسام المذكورة الاجزاء بداهة مساواة الفعل الاضطراري مع الفعل الاختياري في تحصيل الغرض على الفرض المذكور فكما ان الفعل الاختياري يوجب الاجزاء كذلك الاضطراري ولازم الثاني منها عدم الاجزاء إذ الفعل الاضطراري وان كان مشتملا على المصلحة التامة كالاختياري لكن المصلحة القائمة بكل منهما تغاير الأخرى فلا يكون أحد الفعلين مجزيا عن الاخر نعم يمكن ان يكون أحد الفعلين في الخارج موجبا لعدم إمكان استيفاء مصلحة الاخر ولا يخفى ان لازم كلا القسمين المذكورين جواز تحصيل الاضطرار اختيارا ولازم الثالث عدم الاجزاء مع اتصاف الزائد بوجوب الاستيفاء وإمكانه معا وفي غيره الاجزاء ثم انه ان كانت المصلحة الزائدة بمرتبة اللزوم ولا يمكن الاستيفاء بعد إتيان الفعل الاضطراري لا يجوز للأمر الإيجاب والبعث إلى الاضطرار في الوقت ان علم بزوال عذره قبل زوال الوقت لأنه تفويت للمصلحة اللازمة وفي غير الصورة المذكورة يجوز الإيجاب وان علم بزوال عذره
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»