درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٤٧
الثاني نعم يمكن إجراء أصالة عدم النقل فيما إذا جهل تاريخه وعلم تاريخ الاستعمال بناء على ان خصوص هذا الأصل من الأصول العقلائية فيثبت به تأخر النقل عن الاستعمال ولا معارض له اما على عدم القول بالأصل المثبت في الطرف الاخر فواضح واما على القول به فلان تاريخه معلوم بالفرض واحتمال ان يكون بناء العقلاء على عدم النقل في خصوص ما جهل رأسا لا فيما إذا علم إجمالا وشك في تاريخه بعيد لظهور ان بنائهم على هذا من جهة ان الوضع السابق عندهم حجة فلا يرفعون اليد عنها الا بعد العلم بالوضع الثاني في الصحيح والأعم ومنها قد اختلفوا في ان ألفاظ العبادات هل هي موضوعة بإزاء خصوص الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة اعلم ان جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح واما على القول بالعدم فيمكن جريانه أيضا بان يقال هل الأصل في استعمال الشارع بعد العلم بعدم إرادة المعنى اللغوي هو المعاني الشرعية الصحيحة إلى ان يعلم خلافها أم لا فمن يدعى الأول يذهب إلى ان العلاقة بينها وبين المعاني اللغوية أشد فحملها بعد العلم بعدم إرادة المعاني الحقيقية على المعاني الشرعية الصحيحة أولى وأسد وكيف كان يتم هذا المبحث بذكر أمور أحدها انه لا إشكال في ان الصحيحي ان قال بان الصلاة الصحيحة على اختلافها اجزاء وشرائط كلها افراد للمعنى الجامع الواحد الذي هو الموضوع له للفظ الصلاة فلا بد له من تصور معنى واحد جامع لشتات تلك الحقائق المختلفة كما ان الأعمي أيضا لا بد له من تصور جامع يكون أوسع دائرة من الأول نعم لو ادعى كل واحد منهما ما ادعاه على نحو الاشتراك اللفظي يمكن هذه الدعوى مع عدم القدر الجامع بين تلك الحقائق لكن هذه المقالة مع كونها بعيدة في
(٤٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجهل (2)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»