درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
وفي المقام نزاع آخر وهو ان الغاية هل هي داخله في المعنى أو خارجه عنها والتحقيق في هذا المقام ان الغاية التي جعلت محلا للكلام في هذا النزاع لو كان المراد منها هو الغاية عقلا أعني انتهاء الشيء فهذا مبنى على بطلان الجزء الغير القابل للتقسيم وصحته فان قلنا بالثاني فالغاية داخلة في المغيا يقينا فان انتهاء الشيء على هذا عبارة عن جزئه الأخير فكما ان باقي الاجزاء داخله في الشيء كذلك الجزء الأخير وان قلنا بالأول فالغاية غير داخله لأنها ح عبارة عن النقطة الموهومة التي لا وجود لها في الخارج وان كان محل النزاع هو مدخول حتى وإلى وان لم يكن غاية حقيقة فإنه قد يكون شيئا له اجزاء متصلة كالكوفة وقولنا سر من البصرة إلى الكوفة والليل في قولنا صم من الفجر إلى الليل فالحق التفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل كالمثال الأول وبين كونها غاية للحكم كالمثال الثاني ففي الأول داخله في المغيا فان الظاهر من المثال المذكور دخول جزء من السير المتخصص بالكوفة في المطلوب كما ان الظاهر منه دخول السير المتخصص بالبصرة أيضا في المطلوب وفي الثاني خارجة عنه فان المفروض انها موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل المتخصص بها كما لا يخفى [مفهوم الاستثناء] ومن جملة ما يستفاد منه الحصر الجملة الملحوقة بأداة الاستثناء ولا شبهه في انها تدل على اختصاص الحكم بالمستثنى منه وثبوت نقيضه للمستثنى ولذا
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»