انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد كما هو واضح ومما استدل به على مفهوم الوصف ان أبا عبيدة مع كونه من أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني قد فهم من قوله عليه السلام لي الواجد يحل عقوبته (1) ان لي غيره لا يحل وفيه انه ليس أبو عبيدة وغيره بأولى منا في فهم هذا المعنى من القضية بعد القطع بوضع مفرداتها والقطع بعدم وضع اخر للمجموع وانما يفهم المفهوم من خصوص هذه القضية لأن الوصف المأخوذ فيها مناسب لعلية الحكم مع العلم بعدم علة أخرى كما لا يخفى تنبيهان الأول مما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم للوصف انه يشترط ان لا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في قوله تعالى وربائبكم الآتي في حجوركم (2) ويمكن توجيهه بان المفهوم بعد غلبة وجوده في افراد ينصرف إليها ولا يحتاج في ذلك إلى ذكر القيد فذكر القيد وعدمه سيان فهو بمنزلة القيد المساوي وسيجئ خروجه عن محل النزاع وفيه منع انصراف المفهوم إلى الافراد الغالبة فان ميزان الانصراف أنس اللفظ عرفا بالنسبة إلى المعنى الخاص (3) وليس دائرا مدار الغلبة في الوجود
(٢٠٢)