درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد كما هو واضح ومما استدل به على مفهوم الوصف ان أبا عبيدة مع كونه من أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني قد فهم من قوله عليه السلام لي الواجد يحل عقوبته (1) ان لي غيره لا يحل وفيه انه ليس أبو عبيدة وغيره بأولى منا في فهم هذا المعنى من القضية بعد القطع بوضع مفرداتها والقطع بعدم وضع اخر للمجموع وانما يفهم المفهوم من خصوص هذه القضية لأن الوصف المأخوذ فيها مناسب لعلية الحكم مع العلم بعدم علة أخرى كما لا يخفى تنبيهان الأول مما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم للوصف انه يشترط ان لا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في قوله تعالى وربائبكم الآتي في حجوركم (2) ويمكن توجيهه بان المفهوم بعد غلبة وجوده في افراد ينصرف إليها ولا يحتاج في ذلك إلى ذكر القيد فذكر القيد وعدمه سيان فهو بمنزلة القيد المساوي وسيجئ خروجه عن محل النزاع وفيه منع انصراف المفهوم إلى الافراد الغالبة فان ميزان الانصراف أنس اللفظ عرفا بالنسبة إلى المعنى الخاص (3) وليس دائرا مدار الغلبة في الوجود

(1) الوسائل ومستدركه، الباب 8 من أبواب الدين والقرض.
(2) سورة النساء، الآية 23.
(3) الأولى في الجواب ان يقال علي تقدير تسليم الانصراف لا بد من أخذ المفهوم من المطلق أيضا بملاحظة انصرافه إلى المقيد فان القيد المنصرف إليه بمنزلة المذكور نظير إضمار زيد في قولك دنف في جواب من قال كيف زيد إذ ليس المراد من الانصراف مجرد تطبيق المفهوم على مصداق خاص كيف وكثير اما لا ينطبق المفهوم في نظر المخاطب الا على الافراد الحاضرة عنده لكن مع بقاء دائرة المفهوم المنطبق على سعتها فميزان الانصراف ان يصير غلبة الوجود على حد كلما يذكر اللفظ كان في جنب مفهومه في ذهن كل من السامع والمتكلم مفهوم آخر مقدر كما أو تلفظ به فكما انه في صورة التلفظ القائل بالمفهوم يأخذ بالمفهوم فكذا الحال في صورة التقدير الحاصل من الانصراف فان قلت الانصراف موجب لتضييق دائرة المفهوم الأول بحيث يكون في البين مفهوم واحد مضيق لا ان هنا مفهومين أحدهما منضم إلى الاخر قلت كلا بل باب الانصراف باب تعدد الدال والمدلول فلهذا يكون اللفظ في فاقد القيد حقيقة بالوضع الأول (منه)
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»