الاستدلال به ان مقتضى إطلاق ذلك ان يكون الجزاء مستندا إلى خصوص الشرط دائما سواء وجد شيء آخر سابقا عليه أو مقارنا له أم لا وهذا لا ينطبق الا على العلة المنحصرة فإنه لو تعددت العلة فلو كانت سابقة على ما ذكر في القضية يكون الجزاء مستندا إليها وان كانت مقارنة له يكون الجزاء مستندا إلى مجموع العلتين والجواب انه لو تكرر المسبب بتعدد الأسباب فلا يلزم إهمال السبب أو استناد المسبب إلى مجموع السببين فيحفظ الإطلاق المستفاد من القضية وهو انه متى يوجد الشرط يترتب عليه الجزاء من دون لزوم القول بالحصر واما لو فرضنا الجزاء واحدا على كل حال فاللازم على تقدير تعدد الأسباب وان كان عدم ترتبه على الشرط أصلا أحيانا وعدم كونه مستقلا كذلك لكنك عرفت مما تقدم انا ما سلمنا دلالة القضية على كون الشرط علة تامة بل المقدار المسلم وقوع الجزاء عقيب الشرط مع ربط بينهما وتكفي في الربط كونه صالحا للتأثير فيه وان منع من تأثيره سبق علة أخرى ثم ان كل من استدل على ثبوت المفهوم بالإطلاق المستفاد من الحكمة فكلامه على فرض تماميته خارج من المدعى لأن المدعى ثبوت المفهوم للقضية الشرطية دائما وان القضية الشرطية تنحل إلى عقد إيجابي وسلبي والإطلاق المستفاد من المقدمات ليس دائميا لأنه تابع لوجود المقدمات حجة المنكرين أمور (أحدها) ما استدل به السيد قده من ان تأثير الشرط هو تعليق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا فان قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم (1) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر فانضمام الثاني إلى الأول
(١٩٤)