درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
مرحلة الثبوت إلى مزيد برهان واما الدليل عليه في مرحلة الإثبات فهو التبادر فان مفهوم قولنا لو كان معك الأمير فلا تخف أحدا ليس انه في صورة عدم كون الأمير يجب الخوف من كل أحد واما الاستدلال الثاني فهو مبنى على الالتزام بان تالي الأدوات علة وهذا غير مسلم حتى بناء على القول بالمفهوم إذ يكفي في المعنى المستفاد من تعليق الجزاء كون تالي الأدوات جزء أخيرا للعلة اما منحصرا بناء على القول بالمفهوم أو أعم من ذلك بناء على عدمه (الثالث) لو تعددت القضايا وكان الجزاء واحدا فلا يمكن الجمع بين مداليلها الأولية ضرورة وقوع التعارض بين مفهوم كل منها مع منطوق الأخرى فلا بد من التصرف اما بتخصيص مفهوم كل منها بمنطوق الأخرى واما بحملها على بيان مجرد الوجود عند الوجود والفرق بينهما انه على الأول يؤخذ بالمفهوم في غير مورد المنطوق بخلاف الثاني واما بحمل الشرط في كل من القضايا على جزء السبب وأخذ المفهوم من المجموع واما بالالتزام بان المذكور في القضايا مصداق للسبب وما هو سبب هو الجامع بين ما ذكر ولعل الأظهر هو الوجه الثاني عرفا واما احتمال أخذ إحدى القضايا منطوقا ومفهوما فلا وجه له أصلا فإنه يوجب طرح غيرهما كما لا يخفى في مفهوم الوصف ومن جملة المفاهيم التي قد وقع النزاع في ثبوتها مفهوم الوصف والحق عدم
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الخوف (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»