درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٠١
دلالة القضية المشتملة على ذكر الوصف على عدم سنخ الحكم في غير مورده لا وضعا ولا من جهة قرينة عامة والتحقيق عدم دلالتها على كون الوصف المذكور في القضية علة للحكم فضلا عن كونه علة منحصرة لاحتمال كون ذكره في القضية من جهة وجود مانع من تعلق الحكم بالمطلق في مرحلة الإثبات وان كان ثابتا له في مرحلة الثبوت أو لكون الاهتمام بشأنه أو لعدم احتياج غيره إلى الذكر وغير ذلك من النكات نعم قد يستظهر العلية من جهة المناسبة بين الحكم والموضوع كوجوب الإكرام المتعلق بالعالم أو وجوب التبين المتعلق بخبر الفاسق ولا فرق في ما ذكرنا بين الوصف المعتمد على الموصوف وغيره نعم لازم التقييد بالوصف عدم شمول الحكم في تلك القضية لغير مورد الوصف وهذا غير المفهوم المتنازع فيه كما عرفت ومن هنا يظهر ان بعض الكلمات الذي ينقل من الاعلام في الاستدلال على المقام ليس في محله مثل ما قيل انه لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح القول بالتخصيص في مثل قولنا أكرم العلماء الطوال ولما صح حمل المطلق على المقيد إذ لا تنافي بينهما الا من جهة دلالة المقيد على سلب الحكم من غيره إذ هذه الكلمات أجنبية عما نحن بصدده ضرورة ان نفي وجوب إكرام القصار ليس من جهة ان تقييد العلماء بالوصف دل على عدم الحكم في غير مورده حتى يكون من باب المفهوم بل من حيث ان وجوب الإكرام في غير المنصوص يحتاج إلى دليل والنص لا يشمله وكذا حمل المطلق على المقيد في مورد نقول به وهو في صورة إحراز وحدة التكليف المتعلق بهما وأظهرية دليل المقيد في اعتبار القيد من دليل المطلق في الإطلاق انما هو من جهة تضييق دائرة الحكم الثابت في القضية فكأنه من أول الأمر ورد الحكم على المقيد وأين هذا من المفهوم المدعى في المقام ونظير ما ذكر الاستدلال بقولهم الأصل في القيود ان تكون احترازية فإنه بعد تسليم ظهور كل قيد في ذلك يوجب تضييق دائرة الموضوع ولا يفيد
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»