درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢١٦
ولو كان المخصص مجملا بحسب المصداق بان كان المشتبه فردا للعام وتردد بين ان يكون فردا للعنوان الخاص أو باقيا تحت عموم العام فلا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص متصلا بالكلام لعدم انعقاد ظهور العام من أول الأمر الا في غير مورد العنوان الخاص واما إذا كان المخصص منفصلا فقد يتوهم جواز التمسك به فيما شك انطباق العنوان الخاص عليه بعد انطباق العنوان العام عليه قطعا وغاية ما يمكن ان يقال في تقريب ذلك ان قول القائل أكرم العلماء يدل بعمومه الأفرادي على وجوب إكرام كل واحد من العلماء وبإطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات التي تفرض للموضوع ومن جملة حالاته كونه مشكوك الفسق والعدالة كما انه من جملة حالاته كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق وبقوله لا تكرم الفساق من العلماء قد علم خروج معلوم الفسق منهم ولا يعلم خروج الباقي فمقتضى أصالة العموم والإطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم لا يقال ان قوله لا تكرم الفساق من العلماء قد اخرج الفاسق الواقعي من الحكم لا الفاسق المعلوم فالفرد المردد لو صدق عليه عنوان الخاص محكوم بحكمه واقعا فكيف يجتمع هذا الحكم مع الحكم الذي أتى من قبل العام لأنا نقول حال الحكم الواقعي المفروض مع الحكم الذي أتى من قبل العام حال الأحكام الواقعية مع الأحكام المتعلقة بالشيء في حال الشك فالكلام في المقام هو الكلام فيها إشكالا ودفعا وفيه ان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي انما هو من جهة ان الشك في أحدهما مأخوذ في موضوع الحكم الاخر (1) وليس شمول العام للفرد حال كونه

(1) ان قلت هذا على تقدير القول بطولية الحكم الظاهري بالنسبة إلى الواقع واضح الورود واما على القول بشأنية الواقعي فلا لإمكان ان يكون الحكم في بعض افراد العام بملاك الشك وفي الاخر بملاك آخر قلت بعد ورود لا تكرم الفساق يصير العام في حكم أكرم العلماء الغير الفساق وكما لا يجوز التمسك ح بعمومه الفردي في الفرد المشكوك الفسق كذلك لا يجوز بإطلاقه لأن انعقاد الظهور الإطلاقي متفرع على حجية العام في العموم الأفرادي (منه).
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»