[مفهوم الغاية] ومن المفاهيم التي وقع الاختلاف فيها مفهوم الغاية والمنسوب إلى المشهور دلالة الغاية المذكورة في القضية على ارتفاع الحكم وإلى جماعة منهم الشيخ والسيد قدس سرهما عدم الدلالة والحق ان يقال ان الغاية بحسب القواعد العربية تارة تكون غاية للموضوع وأخرى تكون غاية للحكم (الأول) مثل سر من البصرة إلى الكوفة (والثاني) مثل اجلس من الصبح إلى الزوال ففي الأول حالها حال الوصف في عدم الدلالة وان كان تحديد الموضوع بها يوجب انتفاء الحكم المذكور في القضية عند حصولها لكن قد مر ان هذا ليس قولا بالمفهوم وفي الثاني الظاهر الدلالة فان الغاية جعلت بحسب مدلول القضية غاية للحكم المستفاد من قوله اجلس وقد حققنا في محله ان مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب لا الطلب الجزئي الخارجي فيكون الغاية في القضية غاية لحقيقة الطلب المتعلق بالجلوس ولازم ذلك ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها نعم لو قلنا ان مفاد الهيئة هو الطلب الجزئي الخارجي فالغاية لا تدل على ارتفاع سنخ الوجوب وبعبارة أخرى لا إشكال في ظهور قولنا اجلس من الصبح إلى الزوال في ان الزوال غاية للطلب المستفاد من قولنا اجلس فان جعلنا مفاد الهيئة حقيقة الطلب المتعلق بالجلوس فمقتضى جعل الغاية لها ارتفاعها عند تحقق الغاية وان جعلنا مفادها هو الطلب الجزئي فلازم ذلك ارتفاع ذلك الطلب الجزئي ولا ينافي وجود جزئي آخر بعد الغاية وحيث ان التحقيق هو الأول تكون القضية ظاهرة في ارتفاع سنخ الحكم عن الجلوس في المثال هذا (1)
(٢٠٤)