درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
ويمكن ان يكون وجهه ان الورود مورد الغالب يخرج القيد عن اللغوية فلا يكون ح دليلا على إرادة المفهوم وفيه انه لو كان القول بالمفهوم من جهة الخروج عن اللغوية لما يصح القول به في كثير من الموارد لوجود احتمال نكتة في ذكر القيد وهذا في الحقيقة إنكار للمفهوم للقضية وإثبات لها في بعض المقامات لقرينة خاصة مع ان خروج القيد عن اللغوية يكفي فيه كونه دخيلا في الحكم ولا يدل على الانحصار حتى يلزم منه العدم عند العدم (الثاني) محل النزاع في المقام ما لو كان هناك موضوع محفوظ في كلتا الحالين أعني حال وجود الوصف وعدمه فيدعى مدعى المفهوم دلالة القضية على عدم سنخ الحكم المتعلق بالموضوع المفروض فينحصر مورد النزاع فيما تخلف الموصوف عن الوصف وهو في الأوصاف التي تكون أخص من الموصوف أو أعم من وجه في مورد تخلف الموصوف كما أشرنا في المبحث السابق إلى ان الموارد التي يكون الشرط محققا للموضوع ليست محلا للبحث ففي مثل قولنا في الغنم السائمة زكاة لو قلنا بالمفهوم نقول بدلالته على نفي الزكاة في المعلوفة واما الإبل فان قلنا بان في سائمتها زكاة فمن جهة فهم المناط وان العلة لأصل الزكاة السوم فيجري المعلول في غير المذكور تبعا للعلة وان قلنا بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في معلوفة الإبل فمن جهة حصر مناط أصل الزكاة في السوم ولا دخل لشيء مما ذكر بمفهوم الوصف المدعى كما لا يخفى
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»