درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢١٠
المقصد الخامس في العام والخاص اعلم ان العموم قد يستفاد من جهة وضع اللفظ كلفظة الكل وما يرادفه وقد يستفاد من القضية عقلا كالنكرة الواقعة في سياق النفي أو اسم الجنس الواقع في سياق النفي حيث ان نفي الطبيعة مستلزم لنفي افرادها عقلا وقد يستفاد من جهة الإطلاق مع وجود مقدماته كالنكرة في سياق الإثبات أو اسم الجنس كذلك والعموم المستفاد من الإطلاق قد يكون بدليا وقد يكون استغراقيا حسب اختلاف المقامات إشكال ودفع اما الإشكال فهو انه ليس لنا لفظ يدل على العموم بحيث يستغنى عن التشبث بمقدمات الحكمة فان الألفاظ الدالة على العموم كلفظة الكل وأمثالها تابعة لمدخولها فان أخذ مط فالكل يدل على تمام افراد المطلق وان أخذ مقيدا فهو يدل على تمام افراد المقيد والمفروض ان مدخول الكل ليس موضوعا للمعنى المطلق كما انه ليس موضوعا للمعنى المقيد بل هو موضوع للطبيعة المهملة الغير الآبية عن الإطلاق والتقييد فحينئذ قول المتكلم كل عالم لا يدل على تمام افراد العالم الا إذا أحرز كون العالم الذي دخل عليه لفظ الكل مط ومع عدم إحرازه يمكن ان يكون المدخول هو العالم العادل مثلا فيكون لفظ الكل دالا على تمام افراد ذلك المقيد ولذا لو صرح بهذا القيد لم يكن تجوزا أصلا لا في لفظ العالم ولا في لفظ الكل وهو واضح واما النكرة في سياق النفي وما في
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»