درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٧٣
الوجوب تعدده بل يتأكد بتعدد أسبابه قلت ظاهر القضية ان السبب الشرعي يقتضى نفس الفعل وامر الشارع انما جاء من قبل هذا الاقتضاء بمعنى ان الشارع أمرنا بإعطاء كل ذي حق حقه فافهم فإنه دقيق فان قلت يمكن ان يكون السببان مؤثرين في عنوانين مجتمعين في فرد واحد فلا يقتضى تعدد السبب تعدد الوجود كما لو قال الأمر ان جاءك عالم فأكرمه وان جاءك هاشمي فأكرمه فجاءك عالم هاشمي فلا شبهة في انه لو أكرمت ذلك العالم الهاشمي امتثلت كلا من الأمرين قلت اما أولا فظاهر القضية وحدة عنوان المسبب ولا شك في انه مع وحدة عنوان المسبب لا يمكن القول بتعدد التأثير الا بالتزام تعدد الوجود لعدم معقولية تداخل الوجودين من طبيعة واحدة وثانيا نقول بعد الإغماض عن هذا الظهور لا أقل من الشك في ان المفهومين المتأثرين من السببين هل يجتمعان في مصداق واحد أولا ومقتضى القاعدة الاشتغال لأن الاشتغال بالتكليفين ثابت ولا يعلم الفراغ الا من إيجادين هذا محصل ما استفدنا من كلمات شيخنا الأجل المرتضى قده مع تنقيح منا.
أقول: والتحقيق عندي ان القضايا الشرطية لا يستفاد منها كون الشرط أعني ما جعل تلو إن وأخواتها علة تامة بل انما يستفاد منها ان الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط مع ارتباط بين الشرط والجزاء على نحو الترتب سواء كان الشرط علة تامة للجزاء أم كان أحد اجزاء العلة التامة بعد الفراغ من باقيها وما قيل في بيان دلالة أدوات الشرط على كون تاليها أعني مدخولها علة تامة للجزاء مخدوش وسيأتي توضيح ذلك في بحث المفاهيم إن شاء الله.
إذا عرفت هذا فنقول يكفي في صدق القضايا الشرطية المتعددة التي جزائها حقيقة واحدة تحقق تلك الحقيقة مرة واحدة ولو تعدد ما جعل شرطا في الخارج
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»