عدمي أو كل واحد من الوجودات الخاصة أو صرف الوجود في مقابل العدم الكلي فلو دل دليل على اعتبار الوجود بوجه من الوجوه المذكورة فهو المتبع والا فاللازم هو الأخذ بصرف الوجود لأنه ثابت على كل حال وهو المتيقن إذا عرفت هذا فنقول السر في الأخذ بصرف الوجود في موضوع الأمر والاكتفاء في مقام الامتثال بفرد واحد هو كونه متيقنا وعدم دلالة دليل على أزيد منه فلو دل دليل على اعتبار أزيد فلا تعارض بينهما لما عرفت من ان الأخذ به هو من باب القدر المتيقن وعدم ما يبين الزائد و ح نقول لو قال الشارع إذا نمت فتوضأ فمقتضى الجزاء مع قطع النظر عن الشرط كون موضوع الأمر صرف الوجود لما عرفت آنفا ومقتضى السببية الفعلية المستفادة من القضية الشرطية كون كل فرد من افراد النوم سببا فعليا لأن الأسباب العادية والمؤثرات الخارجية تكون بهذه المثابة بمعنى ان كل طبيعة تكون في الخارج مؤثرة يؤثر كل فرد منها ومن هذه الجهة يحمل السببية المستفادة من القضية الملقاة من الشارع على ما هو المتعارف من الأسباب وبعبارة أخرى يفهم من القضية الشرطية أمران أحدهما يكون مدلولا لأداة الشرط وهو العلية الفعلية لما جعل شرطا في القضية والثاني يكون مفهوما من القضية من جهة ما ارتكز في أذهان أهل العرف من الأمر المتعارف وهو كون كل وجود لهذا الشرط علة فعلية وعلى هذا فاللازم هو الحكم بتعدد التأثير عند تعدد تلك الافراد لأنه لو حكمنا به لم نرتكب خلافا لظاهر القضية لما عرفت من ان الأخذ بصرف الوجود في موضوع الأمر انما كان من جهة عدم البيان وهذا الظهور العرفي للقضية يصير بيانا له بخلاف ما لو حكمنا بعدم تعدد التأثير فإنه لا بد ح من التصرف اما في الظاهر المستفاد من أداة الشرط بحملها على إفادة كون تاليها مقتضيا لا علة تامة واما في الظاهر الاخر المستفاد من العرف من غير دليل فان قلت سلمنا ذلك كله ولكن المسبب ليس فعل المكلف حتى يقتضى تعدد افراد السبب الفعلي تعدده بل المسبب هو الوجوب ولا يقتضى تعدد أسباب
(١٧٢)