درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٧١
إشكال وعلى الثالث لا تؤثر الافراد الموجودة من طبيعة واحدة آثارا متعددة لأن المفروض وحدة السبب نعم لو اختلف السبب نوعا ووجد من كل من النوعين فرد يجب ان يتعدد المسبب لأن المفروض قابلية التعدد في طرف المسبب وعلى الرابع لا يتكرر المسبب وان تكرر السبب سواء كان التكرر من جهة فردين من طبيعة واحدة أم من طبيعتين مختلفين لعدم قابلية المسبب للتكرار ولا إشكال في شيء مما ذكرنا ظاهرا انما الإشكال في الاستظهار من القضايا الملقاة من الشارع وانها ظاهرة في أي شيء حتى يكون هو الأصل المعول عليه حتى يثبت خلافه والذي يظهر من مجموع الكلمات المتفرقة في مصنفات شيخنا العلامة المرتضى قده ان مقتضى إطلاق أدلة السببية كون كل واحد من افراد الطبيعة سواء وجدت دفعة أم بالتفاوت سببا مستقلا مثلا لو قال الشارع ان نمت فتوضأ فالنوم اللاحق إذا أثر في وضوء آخر فهو المطلوب واما إذا لم يؤثر فاللازم تقييد موضوع الشرط بالنوم الخاص وهو النوم الأول أو الغير المسبوق بمثله فان قلت ظاهر القضية وحدة المسبب وهو حقيقة الوضوء في القضية المفروضة فلم لا يكون هذا صارفا عن ظهور إطلاق السبب لو سلم مع انه لنا ان نمنع اقتضاء إطلاق السببية كون كل فرد سببا مستقلا الا ترى انه لو جعلت الطبيعة معروضة للأمر لا يقتضى إطلاقها كون كل واحد من افرادها واجبا مستقلا وأي فرق بين كون الشيء معروضا للأمر وبين كونه معروضا للسببية قلت قد حقق في محله ان الألفاظ الدالة على المفاهيم لا تدل بحسب الوضع الأعلى الطبيعة المهملة المعراة عن اعتبار الإطلاق والتقييد والوجود والعدم لكنها بهذا النحو لا يمكن ان تكون معروضة لحكم من الأحكام فاللازم بحكم العقل اعتبار الوجود حتى يصح بهذا الاعتبار كونها موضوعة للحكم والوجود اللازم اعتباره بحكم العقل أعم من ان يكون وجودا خاصا مقيدا بقيد وجودي أو
(١٧١)
مفاتيح البحث: السب (4)، الوضوء (2)، النوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»