درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٦٧
وجود كل شخص من افراد الطبيعة المنهي عنها ومنها الفرد المجتمع مع عنوان الواجب والوجوب المتعلق بالطبيعة التي قد يتفق اجتماعها مع الحرام لا يقتضى خصوص ذلك الفرد المجتمع مع الحرام بل أي فرد وجد وطبقت عليه تلك الطبيعة يحصل الغرض الداعي إلى الأمر بها فعلى هذا مقتضى الجمع بين الغرضين ان يقيد الأمر مورد الأمر بغير الفرد الذي اجتمع مع الحرام ومن هنا ظهر ان تقيد عنوان المأمور به وإخراج الفرد المنهي عنه عن موضوع الوجوب لا يبتنى على إحراز ان مصلحة ترك الحرام أعظم وأهم عند الشارع من مصلحة إيجاد المأمور به لأن هذا الكلام انما يصح فيما إذا كان بينهما تزاحم بحيث لا يمكن الجمع بينهما واما بعد فرض إمكان الجمع بينهما كما فيما نحن فيه فالواجب يحكم العقل تقييد مورد الوجوب ولو كان من حيث المصلحة أهم وأعظم من ترك الحرام والحاصل انه إذا اجتمع عنوانان أحدهما فيه جهة الوجوب والاخر فيه جهة الحرمة والأولى تقتضي فرد اما والثانية ترك كل فرد تعيينا وقلنا بعدم كفاية تعدد الجهة في تعلق الأمر والنهي فاللازم بحكم العقل تقييد مورد الوجوب وهذا لا شبهة فيه بعد أدنى تأمل واما إذا اجتمع عنوان الواجب مع المكروه فالامر بالعكس لأن جهة الكراهة وان كان تقتضي عدم تحقق كل فرد تعيينا بخلاف جهة الوجوب كما في الواجب والحرام الا ان الكراهة لما لم تكن مانعة للفعل على وجه اللزوم فلا تقاوم جهة الوجوب الملزمة للفعل فعلى هذا إذا اجتمع عنوان الواجب مع المكروه فاللازم بحكم العقل انتفاء وصف الكراهة فعلا ولكن لما كان الفرد الموجود الخارجي مشتملا على جهة الكراهة يوجد فيه حزازة فيكون امتثال الواجب في هذا الفرد أقل فضلا وثوابا من امتثاله في غيره لمكان تلك الحزازة فان قلت فما معنى الكراهة مع ان الفعل المفروض مصداق للواجب ويعتبر في صدق الكراهة رجحان الترك
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»