درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٦١
والحق ان يقال ان بنينا على كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد فالأقوى هو القول الثاني سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لم نقل وان لم نقل بمقدمية الخروج بل قلنا بصرف الملازمة بين ترك الغصب الزائد والخروج كما هو الحق وقد مر برهانه في مبحث الضد فالأقوى انه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه فعلا ولكن يجري عليه حكم المعصية لنا على الأول انه قبل الدخول ليس للخروج عنوان المقدمية ضرورة إمكان ترك الغصب بأنحائه ولا يتوقف ترك شيء منه على الخروج فيتعلق النهي بجميع مراتب الغصب من الدخول في الأرض المغصوبة والبقاء والخروج لكونه قادرا على جميعها ولكنه بعد الدخول فيها يضطر إلى ارتكاب الغصب مقدار الخروج فيسقط النهي عنه بهذا المقدار لكونه غير قادر فعلا على تركه والتكليف الفعلي قبيح بالنسبة إليه وهذا واضح ولكنه يعاقب عليه لكونه وقع هذا الغصب بسوء اختياره ولما توقف عليه بعد الدخول ترك الغصب الزائد كما هو المفروض وهذا الترك واجب بالفرض لكونه قادرا عليه فيتعلق به الوجوب بحكم العقل الحاكم بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته فالخروج عن الدار المغصوبة منهي عنه قبل الدخول ولذا يعاقب عليه ومأمور به بعد الدخول لكونه بعده مقدمة للواجب المنجز الفعلي فان قلت ما ذكرت انما يناسب القول بكفاية تعدد الجهة في الأمر والنهي واما على القول بعدمها فلا يصح لأن هذا الموجود الشخصي أعني الحركة الخروجية مبغوض فعلا وان سقط عنها النهي لمكان الاضطرار وكما ان الأمر والنهي لا يجتمعان في محل واحد كذلك الحب والبغض الفعليان ضرورة كونهما متضادين كالأمر والنهي قلت اجتماع البغض الذاتي مع الحب الفعلي مما لا ينكر الا ترى انه لو غرقت بنتك أو زوجتك ولم تقدر على إنقاذهما ترضى بان ينقذهما الأجنبي وتريد هذا الفعل منه مع كمال كراهتك إياه لذاته
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»