درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٦٠
[في من توسط أرضا مغصوبة] الأول: انه لا إشكال في ان من توسط أرضا مغصوبة لا مناص له من الغصب بمقدار زمن الخروج بأسرع وجه يتمكن منه لأنه في غيره يتحقق منه هذا المقدار مع الزائد وفيه يتحقق منه هذا المقدار ليس الا وهذا لا شبهة فيه انما الإشكال في ان الخروج من تلك الدار ما حكمه والمنقول فيه أقوال أحدها انه مأمور به ومنهي عنه وهذا القول محكي عن أبي هاشم واختاره الفاضل القمي قده ونسبه إلى أكثر أفاضل المتأخرين وظاهر الفقهاء وصحته تبتنى على أمرين أحدهما كفاية تعدد الجهة في تحقق الأمر والنهي مع كونهما متحدتين في الوجود الخارجي والثاني جواز التكليف فعلا بأمر غير مقدور إذا كان منشأ عدم القدرة سوء اختيار المكلف والأمر الأول قد فرغنا منه واخترنا صحته ولكن الثاني في غاية المنع بداهة قبح التكليف بما لا يقدر عليه لكونه لغوا وعبثا واما ما يقال من ان الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بان الأفعال غير اختيارية بان الشيء ما لم يجب لم يوجد فكل ما تحققت علته يجب وجوده وكل ما لم يتحقق علته يستحيل وجوده وحاصل الجواب ان ما صار واجبا بسبب اختيار المكلف وكذا ما صار ممتنعا به لا يخرج عن كونه اختياريا له فيصح عليه العقاب لا ان المراد انه بعد ارتفاع القدرة يصح تكليفه بغير المقدور فعلا القول الثاني انه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه كما اختاره صاحب الفصول قده سره القول الثالث انه مأمور به بدون ذلك
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»