درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٦٦
كما في العبادات المكروهة كالصلاة في الحمام ومواضع التهمة وأمثال ما ذكرنا مما لا يحصى بيان الملازمة انه ليس المانع الا التضاد بين الوجوب والحرمة وعدم كفاية تعدد الجهة مع وحدة الوجود في الخارج وهو موجود بعينه في اجتماع الوجوب مع الكراهة واجتماع الوجوب مع الاستحباب إذ الأحكام متضادة بأسرها والتالي باطل لوقوع الاجتماع في موارد كثيرة فيكشف عن بطلان المقدم وهو عدم جواز اجتماع الوجوب والحرمة وأجيب عنه بأجوبة كثيرة لا نطيل بذكرها والتحقيق في الجواب عن النقض بالعبادات المكروهة انها على ثلاثة أصناف أحدها ما تعلق النهي بعنوان آخر يكون بينه وبين العبادة عموم من وجه كالصلاة في موارد التهمة بناء على ان يكون كراهتها من جهة النهي عن الكون فيها المجامع مع الصلاة والثاني ما تعلق النهي بتلك العبادة مع تقيدها بخصوصية وهو على قسمين أحدهما ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في الحمام والثاني ما ليس كذلك كالصوم يوم العاشوراء والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات اما القسم الأول فمحصل الكلام فيه انه بعد دلالة الدليل على وجوب الصلاة من حيث هي أعني مع قطع النظر عن اجتماعها في الوجود مع الحرام التعييني أو مع المكروه كذلك فكما ان اللازم بحكم العقل عدم فعلية الأمر بالصلاة في صورة الاجتماع مع الحرام التعييني بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي كذلك اللازم على هذا القول عدم فعلية وصف الكراهة في صورة الاجتماع مع العنوان المكروه والوجه في ذلك ان الحرمة التعيينية تقتضي عدم
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»