التفاضل، يكون هو المؤثر، ولازمه أن يكون أثره كأثره، إذا كان منفردا، ان إلزاميا فإلزامي، وإن غير إلزامي فغير إلزامي. ويحتمل أن يقال بتعين ذي المزية مطلقا باعتبار ان سقوطهما جميعا عن التأثير بعد عدم إمكان تأثيرهما جميعا، كان بمناط بطلان الترجيح بلا مرجح، ويكفي للترجيح مطلق المزية، ولو كانت غير إلزامي. ثم إن المصنف أشار إلى تفصيل المقام في الجملة، في رسالة البراءة عند الكلام في المتزاحمين، ودوران الامر بين وجوب شئ وحرمته. ولم أر في مبحث الضد ذكر منه.
قوله: لا، الجمع بينهما بالتصرف في أحد المتعارضين:
اعلم: ان صور التعارض ثلاث، صورة الجمع العرفي: وقد عرفت الكلام فيها، وتقدم إنكارنا للجمع العرفي، فلا تمتاز عن غيرها من الصور في الحكم.
وصورة التباين الغير الممكن فيها الجمع بوجه، حتى بما لا يساعد عليه العرف، وهذه هي: كل صورة لم ينحل ما أخبر به المتعارضان إلى أحكام متعددة، نحو العمومي الاستغراقي، بل كان حكما واحدا بسيطا، وان تعلق بمتعدد اعتبر واحدا على نحو العموم المجموعي، فان الاخذ حينئذ في بعض الاجزاء بأحد الخبرين وفي الاخر بالآخر، لا يعد جمعا بين الخبرين، بل كان طرحا لهما رأسا، وهذه الصورة، هي الصورة المتفق على عدم الجمع فيها، ولا يمكن أيضا فيها الجمع. وقد تقدم الكلام فيما هو قضية الأصل الأولي فيها.
وثالث الصور: صورة التباين الممكن فيها الجمع بالأخذ بكل من الخبرين في جز مدلوله، وان لم يساعد عليه العرف، وهذه الصورة هي عكس الصورة الثانية، أعني انحلال مفاد كل من الخبرين إلى أحكام متعددة، وهي محل البحث فعلا، ويبحث عن أنه هل يجمع بين الخبرين بالتبعيض والاخذ بكل منهما أو في الجملة، كما ينسب إلى صاحب غوالي اللئالي، أو ان الحكم فيها هي الحكم في الصورة الثانية، بحسب الأصل الأولي والثانوي، و انما يختص الجمع من بين الصور بالصورة الأولى؟ ولكن التحقيق اشتراك الصور الثلاث في جواز الجمع فيها بين الخبرين